الحر العاملي
25
وسائل الشيعة ( آل البيت )
15 - باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار ، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الإفاضة بعده واستحبابه للامام . ( 18498 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض ( 1 ) من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس . ( 18499 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 18500 ) 3 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن موسى بن الحسن ( 1 ) ، عن معاوية بن حكيم قال :
--> الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 470 / 5 والتهذيب 5 : 192 / 639 والاستبصار 2 : 257 / 908 . ( 1 ) في الاستبصار : أن تفيض ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 470 / 6 . ( 1 ) التهذيب 5 : 193 / 640 . 3 - التهذيب 5 : 192 / 638 والاستبصار 2 : 257 / 907 . ( 1 ) في الاستبصار : موسى بن القاسم .